مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

66

معجم فقه الجواهر

أوّل مملوك يملكه ] مثلًا ، صحّ النذر وإن كان المنذور مجهولًا . ثمّ إن اتّفق ملك واحد بشراء أو إرث أو نحوهما ، أعتق من غير انتظار لملك آخر بعده على الأظهر . [ ف‍ ] - أمّا لو [ ملك جماعة ] دفعةً ، ف‍ [ - قيل ] والقائل الشيخ في النهاية والصدوق وجماعة ، كما في المسالك ، بل في الرياض نسبته إلى الأكثر : [ يعتق أحدهم بالقرعة ، وقيل ] والقائل الإسكافي والشيخ أيضاً في التهذيب والمصنّف في النكت والشهيد في الشرح على ما حكي : [ يتخيّر ويعتق ] إلّا أن يموت فالقرعة ، والمتّجه التخيير ، فلا إشكال ولا اشتباه كي يلزم بالقرعة ، لكن لا بأس باختياره ما يخرج بالقرعة ، بل لعلّ ذلك أولى [ وقيل ] كما عن السرائر : [ لا يعتق شيئاً ، و ] لكنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ ، و [ الأوّل ] بل والثاني [ مرويّ ] ولعلّ الأقوى منهما الأخير . وفي القواعد : " يحتمل حرّية الجميع . . . كما لو قال : من سبق فله عشرة ، فسبق جماعة فإنّ لكلٍّ منهم عشرة " وفيه ضعف . 34 / 125 - 126 ج‍ - نذر عتق أوّل ما تلده أمته فولدت توأمين : [ لو نذر عتق أوّل ما تلده ( أمته ) فولدت توأمين ] دفعةً [ كانا ] معاً [ معتقَين ] بلا خلاف أجده ، نعم لو ترتّبا في الولادة عتق الأوّل خاصّة . لكن في الرياض بعد الاستدلال بمرفوع الهاشميّ : ( " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أوّل ولد تلده ، فولدت توأماً ، فقال : أعتق كليهما ) " قال : " وإطلاقه ، بل عمومه الناشئ من ترك الاستفصال ، يشمل صورتي ولادتهما معاً ومتعاقباً ، بل لعلّه بمقتضى الغلبة ظاهر في الأخير جدّاً ولذا أطلق الحكم في العبارة تبعاً للنهاية والقاضي وجماعة . . . وذكر جماعة أنّه مذهب الأكثر " . قلت : لا يخفى عليك ما فيه . ولو ولدت الأوّل ميّتاً ، احتمل بطلان العتق وانحلال النذر ، واحتمل الصحّة في الحيّ الذي تلده بعد ذلك . ولعلّ الأوّل أقوى . ولو ولدته مستحقّاً للعتق ، كالمقعد ، لم يعتق الثاني أيضاً في أقوى الوجهين ، بل في المسالك هو أولى من الأوّل بذلك . 34 / 127 - 128 د - نذر عتق رقبة : [ لو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرة ] والذكر والأنثى [ والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجباً للعتق ] نعم لا بدّ من عتق الشخص بتمامه في تحقّق صدق الرقبة فلا يجزئ البعض . 35 / 411 - 412 ه‍ - نذر عتق أمته إن وطئها : [ لو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ ، ف‍ ] - تعتق أو تنعتق بتحقّق مسمّى الوطء . نعم [ إن أخرجها عن ملكه انحلّت اليمين ، فلو أعادها بملك مستأنف لم يعد اليمين ] الذي كان ظاهره التعليق على الوطء بالملك الأوّل ، نعم لو قصد الأعمّ من العائد والموجود ، فلا إشكال في عدم الانحلال ، كما لا إشكال فيه مع قصده الوطء بالملك الموجود . إنّما الكلام مع الإطلاق ، وقد عرفت أنّ الظاهر منه